قانون المحاماة الجديد
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119، 120، 122، 126 و151 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 -156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 71 -57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقـم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عـام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
وبعد رأي مجلس الدولة،
وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه:
http://www.biskra07.com/smf/index.php/topic,1350.0.html
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119، 120، 122، 126 و151 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 -156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 71 -57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقـم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عـام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
وبعد رأي مجلس الدولة،
وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه:
http://www.biskra07.com/smf/index.php/topic,1350.0.html