حرية الاعلام وتطبيقاته :
يعتبر الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 الاساس الذي بنيت عليه كل التطورات التي شهدتها النصف الثاني من القرن العشرين في مجال حقوق الانسان ، والحريات العامة والخاصة , بما فيها حرية الاعلام (37). وقد حدد الاعلان حق الفرد في الحياة والحرية والامن ( مادة 3) ، وحقه في عدم التعرض للتعذيب او القسوة او المعاملة اللاانسانية ، او العقاب دون محاكمة عادلة ( مادة 5) , وحقه في الحماية المتكافئة امام القانون ( مادة 7) , وحقه في عدم التعرض للقبض الجزافي ، والاحتجاز والنفي ( مادة 9) , وحقه في المحاكمة العادلة ( مادة 10) وحقه في حرية الفكر والعقيدة والراي والتعبير ( مادة 19) وحقه في تنظيم الاجتماعات السلمية وحضروها ( مادة 20) , وحقه في العمل والحصول على اجر عادل (مادة 23) , وحقه في مستوى من المعيشة يكفل له الرعاية الصحية ومتطلبات الحياة من ماكل وملبس ومسكن ورعاية صحية (مادة 25) وحقه في التعليم (مادة 26) . والاهم من ذلك , حقه في وجود نظام اجتماعي ونظام دولي يكفل له تحقيق الحقوق والحريات الواردة في الاعلان ( مادة 28) (38). لقد شملت انتهاكات حرية الرأي والتعبير والاعتداء على الناشطين السياسيين والمدافعين على حقوق الانسانم بسبب ابداء ارائهم (39)، كما ان الهيمنة على الفكر في بعض الدول العربية وصلت درجة منع التداول لروائع اغنت التراث العربي ،كما انتهكت حرية تكوين الجمعيات برفض تأسيس جمعيات او حلها ،وانصبت معظم الاجراءات السلبية على المنظمات الاهلية العاملة في مجال حقوق الانسان .
وهذا لايعني عدم وجود استثناءات قليلة وشكلية في بعض البلدان العربية ،انتخابات حرة يتنافس فيها اكثر من مرشح في انتخاب عام مثل السودان واليمن وفلسطين (تحت الاحتلال) حيث يجري انتخاب الرئيس بانتخابات مباشرة يتنافس فيها اكثر من مرشح ويتقيد حكم الرئيس المنتخب لفترة محددة ،وما زالت سوريا ومصر تعتمدان اسلوب الاستفتاء حيث يتم ترشيح الرئيس من قبل الشعب وتتراوح النتائج بين الاكثرية المطلقة والاجماع التام (40).