أنواع حقوق المؤلف
يمكن تقسيم حقوق المؤلف إلى نوعين :
1- الحقوق المادية أو المادية :
هي حقوق معترف بها عالميا و هدا الحق مصدره القانون و قابل للتصرف فيه حيال حياة المؤلف و الحق المادي و هو حق قابل للتنازل بمعنى أن المؤلف يمكنه التنازل عن حقوقه لصالح ورثته و هو حق استئثاري حيث ان المؤلف هو الوحيد الدي يستغل مصنفه و أن كل استغلال للمصنف يخضع لترخيصه و الحقوق المالية و هي حقوق مؤقتة لتجنب احتكار المؤلف على مصنفه أو الاستئثار الأبدي عليه و الحقوق المالية حقوق مستقلة أي يمكن نقل حق مالي دون آخر .
2- الحقوق المعنوية أو الأدبية :
تتمثل هده الحقوق في حق دكر اسم المؤلف و عدم التغافل عنه و كدلك الحق الدي ينص على عدم المساس بموجبه بالمصنفات الأدبية أو الفنية و عدم القيام بتحريفها و تتميز الحقوق المعنوية بمجموعة من الخصائص :
- الحق المعنوي لصيق بشخصيته و قد اعترف التشريع الفرنسي و حق المؤلف أنه حق لصيق بشخصيته
محمد حسين : الوجيز في الملكية الفكرية حقوق الملكية ص 15(1)
- الحق المعنوي غير قابل للتقادم
- الحق المعنوي غير قابل للحجز
- الحق الأدبي قابل للمراقبة لأن الحق الأدبي يمكن أن يكون محل تعسف و إن ممارسة هدا (1) الحق المعنوي و هو حق دائم و ليس مؤقتا كالحق المالي .
يمكن تقسيم حقوق المؤلف إلى نوعين :
1- الحقوق المادية أو المادية :
هي حقوق معترف بها عالميا و هدا الحق مصدره القانون و قابل للتصرف فيه حيال حياة المؤلف و الحق المادي و هو حق قابل للتنازل بمعنى أن المؤلف يمكنه التنازل عن حقوقه لصالح ورثته و هو حق استئثاري حيث ان المؤلف هو الوحيد الدي يستغل مصنفه و أن كل استغلال للمصنف يخضع لترخيصه و الحقوق المالية و هي حقوق مؤقتة لتجنب احتكار المؤلف على مصنفه أو الاستئثار الأبدي عليه و الحقوق المالية حقوق مستقلة أي يمكن نقل حق مالي دون آخر .
2- الحقوق المعنوية أو الأدبية :
تتمثل هده الحقوق في حق دكر اسم المؤلف و عدم التغافل عنه و كدلك الحق الدي ينص على عدم المساس بموجبه بالمصنفات الأدبية أو الفنية و عدم القيام بتحريفها و تتميز الحقوق المعنوية بمجموعة من الخصائص :
- الحق المعنوي لصيق بشخصيته و قد اعترف التشريع الفرنسي و حق المؤلف أنه حق لصيق بشخصيته
محمد حسين : الوجيز في الملكية الفكرية حقوق الملكية ص 15(1)
- الحق المعنوي غير قابل للتقادم
- الحق المعنوي غير قابل للحجز
- الحق الأدبي قابل للمراقبة لأن الحق الأدبي يمكن أن يكون محل تعسف و إن ممارسة هدا (1) الحق المعنوي و هو حق دائم و ليس مؤقتا كالحق المالي .