ارتباط الصحفي بحقوق المؤلف:
إن التشريعات لم تذكر الصحفي و لكن الذي يدل على أنه لم ينسى و كان له دور في الإنتاج الأدبي أو الفني هو أنه أحد صانعي الأدب و الفن فالصحفي الذي يكتب مقالة أدبية هو مبدع و مؤلف و من يعمل في الاداعة هو مؤلف و من يعمل في التلفزيون فهو مؤلف أو مساعد مؤلف و بالتالي فالصحفي له مالي الكاتب أو الراوي أو الفنان أو المغني لكن ما يحدد مهنة الصحفي أنها تقتضي إيصال حقيقة ما إلى الناس و فتح عيونهم و مدهم بالمعلومات و الأحداث فالكاتب أو الراوي أو الفنان يساعده خياله على الإبداع فيأتي بشيء شخصي و فيه الكثير من المشاعر و العواطف لكن الصحفي ملزم بما يكتبه أكثر من غيره من المؤلفين عرضة للمخاطر و أكثرهم تقليدا .
يعتبر صاحب حق على انتج فكري معين صاحب الانتاج داته و دلك مع (06) المادة
مراعاة أحكام هدا الأمر .
، يعتبر مؤلف الإنتاج الشخص الذي يرد اسمه أو اسمه المستعار على الإنتاج (07) المادة
حسب الطريقة المعهودة طالما لم يدع مجالا للشك في هويته و لم يثبت العكس .
و لكن عندما يكون الإنتاج من تأليف أعوان ينتمون إلى شخص معنوي في إطار وظيفتهم أو بمقتضى عقد إجارة الخدمات فإن حق المؤلف يكون لهدا الشخص المعنوي أو لصاحب العمل ما لم يشترط خلاف دلك.
الفصل الثالث: محتوى حق المؤلف جاء في مادتين
، يتمتع المؤلف بحق احترام اسمه و صفته و إنتاجه . إن الحق المسمى بالحق (22) المادة
المعنوي يكون حقا مرتبطا بشخصيته دائما و غير قابل للتحويل و للتقادم و هو حق متنقل إلى ورتثه أو مخول للغير في إطار القوانين الجاري بها العمل .
يتمتع المؤلف بحق استغلال انتاجه دون غيره بمختلف الأشكالو أن (23) المادة
يستفيد منه استفادة مالية، و يمارس هدا الحق المسمى بالحق المالي في حدود الاحتكارات التي تؤسسها الدولة و هو يشمل على :
1- نقل الإنتاج بأي شكل مادي بما فيه الفيلم السينمائي أو التسجيل
2- عرض الإنتاج على الجمهور عن طريق التمثيل و التفنيد و الإنشاد و الإداعة
3- عرض الإنتاج المذاع على الجمهور عن طريق السلك و مضخم الأصوات أو أي جهاز آخر مرسل للإرشادات أو الأصوات أو الصور.
4- الترجمة و التكييف و كل تأخير آخر أو تهيئ يدخل على الانتاج إما في صيغته الأصلية و إما بشكل معلوم و في صيغة مشتقة عن الأصل .
إن التشريعات لم تذكر الصحفي و لكن الذي يدل على أنه لم ينسى و كان له دور في الإنتاج الأدبي أو الفني هو أنه أحد صانعي الأدب و الفن فالصحفي الذي يكتب مقالة أدبية هو مبدع و مؤلف و من يعمل في الاداعة هو مؤلف و من يعمل في التلفزيون فهو مؤلف أو مساعد مؤلف و بالتالي فالصحفي له مالي الكاتب أو الراوي أو الفنان أو المغني لكن ما يحدد مهنة الصحفي أنها تقتضي إيصال حقيقة ما إلى الناس و فتح عيونهم و مدهم بالمعلومات و الأحداث فالكاتب أو الراوي أو الفنان يساعده خياله على الإبداع فيأتي بشيء شخصي و فيه الكثير من المشاعر و العواطف لكن الصحفي ملزم بما يكتبه أكثر من غيره من المؤلفين عرضة للمخاطر و أكثرهم تقليدا .
يعتبر صاحب حق على انتج فكري معين صاحب الانتاج داته و دلك مع (06) المادة
مراعاة أحكام هدا الأمر .
، يعتبر مؤلف الإنتاج الشخص الذي يرد اسمه أو اسمه المستعار على الإنتاج (07) المادة
حسب الطريقة المعهودة طالما لم يدع مجالا للشك في هويته و لم يثبت العكس .
و لكن عندما يكون الإنتاج من تأليف أعوان ينتمون إلى شخص معنوي في إطار وظيفتهم أو بمقتضى عقد إجارة الخدمات فإن حق المؤلف يكون لهدا الشخص المعنوي أو لصاحب العمل ما لم يشترط خلاف دلك.
الفصل الثالث: محتوى حق المؤلف جاء في مادتين
، يتمتع المؤلف بحق احترام اسمه و صفته و إنتاجه . إن الحق المسمى بالحق (22) المادة
المعنوي يكون حقا مرتبطا بشخصيته دائما و غير قابل للتحويل و للتقادم و هو حق متنقل إلى ورتثه أو مخول للغير في إطار القوانين الجاري بها العمل .
يتمتع المؤلف بحق استغلال انتاجه دون غيره بمختلف الأشكالو أن (23) المادة
يستفيد منه استفادة مالية، و يمارس هدا الحق المسمى بالحق المالي في حدود الاحتكارات التي تؤسسها الدولة و هو يشمل على :
1- نقل الإنتاج بأي شكل مادي بما فيه الفيلم السينمائي أو التسجيل
2- عرض الإنتاج على الجمهور عن طريق التمثيل و التفنيد و الإنشاد و الإداعة
3- عرض الإنتاج المذاع على الجمهور عن طريق السلك و مضخم الأصوات أو أي جهاز آخر مرسل للإرشادات أو الأصوات أو الصور.
4- الترجمة و التكييف و كل تأخير آخر أو تهيئ يدخل على الانتاج إما في صيغته الأصلية و إما بشكل معلوم و في صيغة مشتقة عن الأصل .